All legislation

مرسوم Decree No. 5778 24/03/2011

Unofficial English title

Ratifying the amendment of Decree No. 9693 dated 31/12/1996 concerning the establishment of a 220 kV high-voltage line Deir Nbouh - Qobayat on parcel No. 98 of the Safina al-Dreib real estate area

Official title, in Arabic تصديق تعديل المرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996 العائد لانشاء خط توتر عالي 220 كيلو فولت دير نبوح - القبيات في العقار رقم 98 من منطقة سفينة الدريب العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5778 of 24 Mar 2011. Published in Official Gazette issue 15 of 7 Apr 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5778
Date
24/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1178-1179
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5778 تاريخ 24/03/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لانشاء خطو هوائي توتر عالي 220 كيلو فولت دير نبوح - القبيات من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تصديق تعديل المرسوم رقم 9693 تاريخ 31/11/1996 خط 220 كيلو فولت دير نبوح - القبيات في العقار رقم 98 من منطقة سفينة الدريب العقارية بعد ان تبين وجود خطأ في مساحة حق المرور فوق العقار المذكور،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل اللائحة رقم 211 E05 والخريطة رقم E01 A 211 العائدتين للمرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996 بالنسبة لمساحة حق المرور فوق العقار رقم 98 من منطقة سفينة الدريب العقارية بحيث تكون المساحة 1020 م2 بدلا من 555 م2 وذلك وفقا للائحة رقم 211E12 والخريطة رقم 211E11 العائدتين لهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يكون العقار رقم 98/ سفينة الدريب خاضعا لكافة إجراءات الاستملاك المنصوص عنها قانونا.

المادة 3

مادة 3: تبقى باقي أحكام المرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996 سارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2011