المادة 4
مادة 4: على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 5790 of 6 Apr 2011. Published in Official Gazette issue 16 of 14 Apr 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/228326/article/4/