المادة 4
مادة 4: على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 5790 تاريخ 06/04/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/228326/article/4/