All legislation

مرسوم Decree No. 5989 22/07/2011

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build sewage pumping stations in the towns of Chekka and Anfeh, planned within the Chekka-Anfeh sewage network project (North Lebanon Governorate, Batroun and Koura Districts), to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ للصرف الصحي في بلدتي شكا وانفه الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في شكا - انفه (محافظة لبنان الشمالي - قضائي البترون والكوره) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5989 of 22 Jul 2011. Published in Official Gazette issue 36 of 4 Aug 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5989
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2834-2835
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3810 تاريخ 14/07/2016 (the text)
مرسوم رقم 292 تاريخ 07/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5989 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على موافقة رئيس بلدية شكا عدد 57 تاريخ 16/2/2011،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 200/2011/أ تاريخ 10/3/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطات ضخ للصرف الصحي في بلدتي شكا وانفه الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في شكا - انفه (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون والكوره) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2011