All legislation

مرسوم Decree No. 6417 01/10/2011

Unofficial English title

Amending the compensation of the gaming supervision committee at the sole casino club in Casino du Liban

Official title, in Arabic تعديل تعويض لجنة مراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6417 of 1 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 46 of 6 Oct 2011. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6417
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3713
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6417 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما البند ثالثا من المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما الفقرة /ه/ من البند /اولا/ من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والسياحة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 221 تاريخ 11/3/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 285/2010 - 2011 تاريخ 3/8/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة ه من البند (أولا) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) الخاصة بتعويض لجنة مراقبة الالعاب في النادي الوحيد للقمار (كازينو لبنان) بحيث تصبح على الشكل التالي: «يحدد تعويض كل من المراقبين المنتدبين من وزارة المالية ووزارة السياحة لمراقبة الألعاب في النادي الوحيد للقمار في كازينو لبنان بمبلغ /75.000/ ل.ل. عن كل جلسة وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدها لقاء قيامه بأعمال الرقابة على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري الفردي /825.000/ ل.ل.، ولا يستحق له أي تعويض آخر عن العمل مهما كان نوعه أو تسميته.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود

Related

More from the same year.

2011