المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6422 تاريخ 01/10/2011 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6422 of 1 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 46 of 6 Oct 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6422 تاريخ 01/10/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229457/article/3/