المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6629 تاريخ 19/10/2011 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 6629 of 19 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 50 of 27 Oct 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 6629 تاريخ 19/10/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229754/article/2/