All legislation

مرسوم Decree No. 6672 22/10/2011

Unofficial English title

Granting the Ministry of Justice a treasury advance to pay salaries, wages and related expenses resulting from the transfer of salary scales of Council of State judges

Official title, in Arabic إعطاء وزارة العدل سلفة خزينة لدفع نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها الناتجة عن تحويل سلاسل رواتب قضاة مجلس شورى الدولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6672 of 22 Oct 2011. Published in Official Gazette issue 52 of 3 Nov 2011. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6672
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 52, 03/11/2011, p. 4370
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6672 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة العدل سلفة خزينة بقيمة /759.000.000/ ليرة لبنانية (فقط سبعمائة وتسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفقا للشروط التالية: الغاية من السلفة: لتغطية النفقات المترتبة على تحويل سلاسل رواتب القضاة (القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تادية قيمة السلفة الى وزارة العدل. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة العدل وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ورئيس دائرة المحاسبة في مجلس شورى الدولة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011