All legislation

مرسوم Decree No. 6824 16/11/2011

Unofficial English title

Granting the Presidency of the Council of Ministers, Directorate General of the Druze Doctrinal Council, a Treasury advance

Official title, in Arabic إعطاء رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6824 of 16 Nov 2011. Published in Official Gazette issue 55 of 24 Nov 2011. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6824
Date
16/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4748-4749
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6824 تاريخ 16/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز سلفة خزينة بقيمة /251/ مليون ليرة لبنانية (فقط مائتان وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: تسديد نفقات قرطاسية للمكاتب - محروقات سائلة - ايجارات مكاتب وصيانتها - مطبوعات - مكافاءات - نقل وانتقال في الداخل - تجهيزات للتدفئة والتبريد وصيانة تجهيزات للمعلوماتية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011