All legislation

مرسوم Decree No. 6992 29/11/2011

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for Yassine Middle East for Trade and Industry S.A.R.L.

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م.،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6992 of 29 Nov 2011. Published in Official Gazette issue 57 of 8 Dec 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6992
Date
29/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4956
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6992 تاريخ 29/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م.، المسجل برقم 5421 تاريخ 19/3/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 3785 تاريخ 13/4/2010 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م. (طرابلس - العقار رقم 697 - البولفار دوار ابو علي - بجانب مسجد التقوى - الشارع العام - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2011، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

Related

More from the same year.

2011