المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد توفيق جوزيف رميا مصنع لدك خرطوش الصيد، الكائن في منطقة مندرة العقارية - العقار رقم 19 - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 6809 15/11/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6809 of 15 Nov 2011. Published in Official Gazette issue 55 of 24 Nov 2011. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد توفيق جوزيف رميا، المسجل برقم 4496 تاريخ 4/3/2011، والمتعلق بطلب رخصة مصنع لدك خرطوش الصيد في العقار رقم 19 من منطقة مندرة العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد توفيق جوزيف رميا مصنع لدك خرطوش الصيد، الكائن في منطقة مندرة العقارية - العقار رقم 19 - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مادة 2: على المرخص له التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي: 1 - فتح سجلات تبين الامور التالية: أ - كمية المواد الاولية المستوردة أو المشتراة محليا. ب - كمية خرطوش الصيد المنتجة أسبوعيا. ج - كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات. د - كمية خرطوش الصيد المعطوبة أو الفاسدة، على أن توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف الا بحضور مندوبي وزارة الداخلية - قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني. ه - كمية خرطوش الصيد المباعة، مع أسماء التجار المشترين المرخص لهم، ورقم وتاريخ الاجازات المعطاة لكل منهم. و - أسماء المسؤولين عن إدارة المعمل من الناحيتين الادارية والفنية. 2 - مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية. 3 - الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنيا ووزارة الداخلية إداريا. 4 - التأمين على المصنع والعمال لدى إحدى شركات التأمين العاملة في لبنان.
مادة 3: تسحب الاجازة فورا عند عدم الالتزام بإحدى الشروط المذكورة أعلاه، أو عند فقدان احدى الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و13 و14 و15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، أو عند تطبيق المادة 11 منه، أو عند التثبت من مخالفة أحكام المراسيم المتخذة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 4: ان صاحب العلاقة مسؤول عن كل حادث أو عطل أو ضرر يقع للغير جراء العمل بهذه الاجازة.
مادة 5: يعمل بهذه الاجازة لمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن
Related