المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7130 تاريخ 05/12/2011 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7130 of 5 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 58 of 15 Dec 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7130 تاريخ 05/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230211/article/3/