المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7124 تاريخ 05/12/2011 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7124 of 5 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 58 of 15 Dec 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7124 تاريخ 05/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230214/article/3/