All legislation

مرسوم Decree No. 7188 16/12/2011

Unofficial English title

Forming the special court for cases of banks placed under seizure and determining their compensation

Official title, in Arabic تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتحديد تعويضاتها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7188 of 16 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2011. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7188
Date
16/12/2011
Official Gazette
Issue 60, 22/12/2011, p. 5677
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7188 تاريخ 16/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها) لا سيما المادتين 11 و17 منه،

بناء على المرسوم رقم 1091 تاريخ 13/4/1991 (تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتحديد تعويضاتها)،

بناء على المرسوم رقم 3573 تاريخ 10/6/1993 (تعديل تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها)،

بناء على المرسوم رقم 4206 تاريخ 18/10/2000 (تعيين قاض سابق رئيساً للمحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (المصارف الموضوعة اليد عليها) من هيئة واحدة كما يلي: - القاضي المتقاعد سعد جبور رئيساً - القاضي المتقاعد عاطف عون عضواً - زهير الشعار عضواً القاضي المتقاعد خليل رحال عضواً إضافياً

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات رئيس وعضوي المحكمة الخاصة بالمصارف الموضوعة اليد عليها على الوجه التالي: الرئيس: /750.000/ل.ل. سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية شهرياً العضو الأصيل من القضاة المتقاعدين أو من غير الموظفين: /600.000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية شهرياً. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: تحدد أتعاب المحكمة الاستئنافية الناظرة باستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الخاصة المشار إليها في المادة أعلاه على النحو التالي: الرئيس: /750.000/ل.ل. - سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية شهرياً العضو: /600.000/ل.ل. - ستماية ألف ليرة لبنانية شهرياً.

المادة 4

مادة 4: يلغى العمل بالمرسوم رقم 1091 تاريخ 13/4/1991 و3573 تاريخ 10/6/1993 و4206 تاريخ 18/10/2000 وذلك اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الحاضر.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011