المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم المرقمة (1/2 و2/2) والموضوعة بمقياس 2000/1 في منطقة جب جنين العقارية - (قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع).
مرسوم Decree No. 7024 01/12/2011
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة جب جنين العقارية (قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7024 of 1 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2011. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 9310 تاريخ 02/02/1968 (تصديق التصميم التفصيلي العام - شبكة الطرقات لمنطقة جب جنين العقارية - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع)،
بناء على قرار بلدية جب جنين رقم - 189 - تاريخ 12/12/2009،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 10/03/2010 محضر رقم - 9 ،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011،
يرسم ما يلي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم المرقمة (1/2 و2/2) والموضوعة بمقياس 2000/1 في منطقة جب جنين العقارية - (قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع).
مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 9310 تاريخ 02/02/1968 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة جب جنين العقارية - (قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع).
مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن إثني عشر متراً، وخمسة أمتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن اثني عشر متراً.
مادة 4: تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. وكذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقه بالمرسوم رقم 9310 تاريخ 02/02/1968 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا بالمرسوم بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناءً لطلب الادارة المختصة.
مادة 5: تلغى جميع التخطيطات والبراحات المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى والتي تتعارض مع مضمون مواد هذا المرسوم وذلك في منطقة جب جنين العقارية - (قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
Related