المادة 3
مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7152 تاريخ 12/12/2011 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7152 of 12 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2011. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7152 تاريخ 12/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230317/article/3/