All legislation

مرسوم Decree No. 7230 22/12/2011

Unofficial English title

Granting a Treasury advance to the Ministry of Interior and Municipalities - Directorate General of Internal Security Forces

Official title, in Arabic إعطاء وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7230 of 22 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 61 of 29 Dec 2011. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7230
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5768-5769
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7230 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سلفة خزينة بقيمة /74.685.694.000/ ل.ل. (فقط اربعة وسبعون مليارا وستماية وخمسة وثمانون مليونا وستماية واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية نفقات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي تتجاوز سقف موازنتها لعام 2005 وفقا للتناسيب والمبالغ المذكورة في كتاب وزارة المالية رقم 3662/ص1 تاريخ 30/11/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة الداخلية والبلديات كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011