All legislation

مرسوم Decree No. 7294 27/12/2011

Unofficial English title

Repeal of Decree No. 7033 dated 3/12/2011 and granting the Ministry of the Interior a Treasury advance

Official title, in Arabic إلغاء المرسوم رقم 7033 تاريخ 3/12/2011 وإعطاء وزارة الداخلية سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7294 of 27 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2012. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7294
Date
27/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 11-12
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7294 تاريخ 27/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم رقم 7033 تاريخ 3/12/2011 (إعطاء وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة)،

بناء على كتاب وزارة المالية رقم 3951/ ص 1 تاريخ 28/11/2011،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7033 تاريخ 3/12/2011 المتعلق بإعطاء وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة بقيمة /4.850.000/ يورو (فقط أربعة ملايين وثمانماية وخمسون ألف يورو) أي ما يوازي /10.455.267.000/ ل.ل. (فقط عشرة مليارات وأربعمائة وخمسة وخمسون مليوناً ومئتان وسبعة وستون الف ليرة لبنانية) والمتعلق بعقد اتفاق رضائي مع المطبعة الوطنية الفرنسية أو ممثلها في لبنان لتحقيق جوازات سفر ومتمماتها.

المادة 2

مادة 2: تعطى وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة بقيمة /3.408.000/ يورو. (فقط ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف يورو) أي ما يوازي /6.686.000.000/ ل.ل. (فقط ستة مليارات وستمائة وستة وثمانون مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: عقد اتفاق رضائي مع المطبعة الوطنية الفرنسية أو ممثلها في لبنان لتحقيق جوازات سفر ومتمماتها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الداخلية والبلديات. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 3

مادة 3: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 4

مادة 4: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 6

مادة 6: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الداخلية والبلديات كل من نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011