المادة 3
مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7359 تاريخ 09/01/2012 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7359 of 9 Jan 2012. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7359 تاريخ 09/01/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230669/article/3/