المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7248 تاريخ 22/12/2011 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7248 of 22 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7248 تاريخ 22/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230678/article/3/