The whole text

مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 7437 of 25 Jan 2012. Published in Official Gazette issue 5 of 2 Feb 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يسمح لبائع منتجات التبغ بالجملة وضع لافتة أو إشارة على الواجهة الأمامية لمؤسسته تفيد بأنه موزع معتمد من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك اللبناني (الريجي) على أن يظهر فيها بشكل واضح رقم الرخصة الممنوحة له.

ويحظر عليه وضع أي شعار أو علامة تجارية سواء لأحد منتجات التبغ أو لغيره من المنتجات على اللافتة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة باستثناء العلامة التجارية الخاصة بادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230757/article/1/