Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يسمح لبائع منتجات التبغ بالجملة وضع لافتة أو إشارة على الواجهة الأمامية لمؤسسته تفيد بأنه موزع معتمد من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك اللبناني (الريجي) على أن يظهر فيها بشكل واضح رقم الرخصة الممنوحة له.

ويحظر عليه وضع أي شعار أو علامة تجارية سواء لأحد منتجات التبغ أو لغيره من المنتجات على اللافتة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة باستثناء العلامة التجارية الخاصة بادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230757/article/1/