All legislation

مرسوم Decree No. 7391 13/01/2012

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build drinking water reservoirs in the real estate areas of Ghbaleh, Jourat al-Termos, al-Ghineh, al-Kfour, Harharya and al-Qatin, Ghazir, Kfardebian, Raashine, Ghosta, Ajaltoun and Sohaila, Mount Lebanon Governorate, Keserwan district, as public utilities

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مناطق غبالة، جورة الترمس، الغينة، الكفور، هرهريا والقطين، غزير، كفردبيان، رعشين، غوسطا، عجلتون وسهيلة العقارية محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7391 of 13 Jan 2012. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7391
Date
13/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 190-193
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 11212 تاريخ 13/02/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7391 تاريخ 13/01/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مناطق غبالة، جورة الترمس، الغينة، الكفور، هرهريا والقطين، غزير، كفردبيان رعشين، غوسطا، عجلتون وسهيلة العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مناطق غبالة، جورة الترمس، الغينة، الكفور، هرهريا والقطين، غزير، كفردبيان رعشين، غوسطا، عجلتون وسهيلة العقارية في قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات تجري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2012