All legislation

مرسوم Decree No. 7457 01/02/2012

Unofficial English title

Granting the Presidency of the Council of Ministers, Central Inspection, a treasury advance

Official title, in Arabic إعطاء رئاسة مجلس الوزراء التفتيش المركزي سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7457 of 1 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 6 of 9 Feb 2012. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7457
Date
01/02/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 439
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7457 تاريخ 01/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - التفتيش المركزي سلفة خزينة بقيمة /45.675.000/ ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليونا وستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية نفقات: اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية بقيمة /22.300.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية) وفقا للتنسيب التالي: 2 (أ) - 3 - 4 - 115 - 226 - 1 - 1 تجهيزات للمعلوماتية بقيمة /23.375.000/ ل.ل. (ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) وفقا للتناسيب التالية: 2(أ) - 3 - 4 - 115 - 226 - 3 - 1 المجموع: /45.675.000/ ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليونا وستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في التعميم رقم 28/2011 تاريخ 25 /11/2011، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة لدى التفتيش المركزي كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012