All legislation

مرسوم Decree No. 7519 15/02/2012

Unofficial English title

Amending Decree No. 7365 of 2/2/2002 on specifying the details of application of Law No. 379 of 14/12/2001 (value added tax) concerning cases of tax refund for tax-exempt operations

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7519 of 15 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 8 of 23 Feb 2012. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7519
Date
15/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 558-559
Status
No repeal recorded
Amends
مرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7519 تاريخ 15/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001، (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 59 منه،

بناء على المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 51/2011 - 2012 تاريخ 24/11/2011)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 4 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 المتعلق بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة ويستبدل بالنص التالي: «يقصد بالأصول الثابتة التي يحق للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا المرسوم طلب استرداد كامل الضريبة التي أصابتها، الآلات والمعدات المخصصة للاستعمال الدائم في المؤسسة وهي التجهيزات الفنية، الآليات الصناعية،آليات النقل، التجهيزات العامة المضافة على الأبنية كالتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية والتحسينات المختلفة، الأدوات المكتبية والمعلوماتية، الأثاث، العبوات القابلة لإعادة الاستعمال، وبشكل عام جميع الأصول الثابتة المادية المعدة للتصنيع كالتجهيزات الفنية والمعدات والأدوات الصناعية. إلا انه لا يمكن استرداد الضريبة التي أصابت العقارات المبنية، وكذلك أعمال البناء والتنظيم وإنشاءات البنية التحتية وأعمال الترميم والتصليح التي تتناول هذه الأبنية.»

المادة 2

تطبق أحكام هذا المرسوم على الفترات الضريبية التي يتم درسها اعتبارا من بداية الفترة الضريبية التي تلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012