The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 No repeal recorded

المادة 66

Article 66 of Decree No. 7535 of 15 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 8 of 23 Feb 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 66

لا يجوز استعمال أموال الاحتياطي الإجباري إلا بموافقة الجمعية العمومية بعد مصادقة الوزير، للأغراض التالية فقط:

1 - شراء سندات خزينة.

2 - تملك أبنية جاهزة كائنة في لبنان.

3 - قروض للمؤسسات الرسمية والبلديات ومصرف الإسكان أو المصارف أو مؤسسات أو مشاريع أخرى بكفالة الدولة.

المادة 66 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230979/article/66/