All legislation

مرسوم Decree No. 7663 05/03/2012

Unofficial English title

Removal of part of the public property (a water fountain) for the account of the State's private property in the Qartaba real estate area - Jbeil district - Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قسطل مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة قرطبا العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7663 of 5 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 11 of 15 Mar 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7663
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 826-827
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7663 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية وتعديلاته)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم من صاحب العلاقة بتاريخ 29/1/2008 (لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان) برقم 603/م و المحال لجانب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 7/9/2011 والمسجل تحت رقم 3545/2011 مع موافقة المؤسسة وعدم الحاجة الى القسم المذكور من الاسقاط المطلوب بين العقارين 1737 و2579 من منطقة قرطبا العقارية - قضاء جبيل،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3545 تاريخ 21/11/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية (قسطل مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارين رقم 1737 و2579 من منطقة قرطبا العقارية - المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته /30/م2 (ثلاثون متراً مربعاً تقريباً) ليصار لبيعه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود الاقسام المسقطة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحتها النهائية. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً، ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012