المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7615 تاريخ 25/02/2012 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7615 of 25 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7615 تاريخ 25/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231127/article/3/