المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7558 تاريخ 20/02/2012 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7558 of 20 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 9 of 1 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7558 تاريخ 20/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231136/article/3/