The whole text

مرسوم رقم 7565 تاريخ 21/02/2012 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 7565 of 21 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 9 of 1 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 1274/2009 بحيث تصبح على الوجه الآتي: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها: رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسون مترا /500.000/ ل.ل. رسم استثمار مياه للاغراض الصناعية: 100(ضرب) 365 (ضرب) 600 = 21.900.000 ل.ل -رسم طابع مالي 500000 ل.ل. اي ما مجموعه 22.900.000 ل.ل (فقط اثنان وعشرون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية) خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 7565 تاريخ 21/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231181/article/2/