All legislation

مرسوم Decree No. 7760 15/03/2012

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build artesian wells, pumping stations and two drinking water tanks in the Kahhaleh and Aarayia real estate areas, Mount Lebanon governorate - Aley district, a public utility

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانين لمياه الشفة في منطقتي الكحالة وعاريا العقارية محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7760 of 15 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 13 of 29 Mar 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7760
Date
15/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1014-1016
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1450 تاريخ 05/03/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/03/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 9/م.أ تاريخ 12/1/2012 والمتضمن طلب اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانين لمياه الشفة في منطقتي الكحالة وعاريا العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من المنافع العامة

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانين لمياه الشفة في منطقتي الكحالة وعاريا العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، المبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تجري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2012