All legislation

مرسوم Decree No. 7697 09/03/2012

Unofficial English title

Removal of part of the public riverine property (water channel) to the private property of the State in the Bourj Hammoud real estate area, Metn district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7697 of 9 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7697
Date
09/03/2012
Official Gazette
Issue 12, 22/03/2012, p. 946-947
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 8328 تاريخ 15/06/2012 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7697 تاريخ 09/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/5/2011 والمسجل بالرقم 2058/2011، من مالك العقارين رقم 1254 و4016 من منطقة برج حمود العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائن بين العقارين المذكورين أعلاه،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2058/2011 تاريخ 8/6/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 1254 و4016 من منطقة برج حمود العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ ) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 27 م2 (سبعة وعشرون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذا القسم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012