المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7727 تاريخ 14/03/2012 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7727 of 14 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7727 تاريخ 14/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231355/article/3/