All legislation

مرسوم Decree No. 7921 30/03/2012

Unofficial English title

Declaring as public utility the works for the project to build a drinking water reservoir and its access road in the Jib Jannine real estate area, planned within the project to rehabilitate drinking water systems in West Bekaa and some villages of eastern Zahle district (Bekaa Governorate - West Bekaa district)

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب وطريق الوصول اليه في منطقة جب جنين العقارية الملحوظ تنفيذهما في نطاق مشروع تأهيل انظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وبعض قرى شرقي قضاء زحلة من المنافع العامة (محافظة البقاع - قضاء البقاع الغربي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7921 of 30 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 16 of 12 Apr 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7921
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1331-1332
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7921 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على كتاب رئيس بلدية جب جنين عدد 8/ب تاريخ 23/2/2011،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 245/2011/أ تاريخ 24/3/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشرب وطريق الوصول اليه في منطقة جب جنين العقارية الملحوظ تنفيذهما في نطاق مشروع تأهيل أنظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وبعض قرى شرقي قضاء زحلة (محافظة البقاع - قضاء البقاع الغربي) المبين موقعهما باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2012