All legislation

مرسوم Decree No. 7929 30/03/2012

Unofficial English title

Removal of part of the public riverine property (seasonal watercourse) for the account of the State's private property in the Antelias real estate area, Matn district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة انطلياس العقارية قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7929 of 30 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 16 of 12 Apr 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7929
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1344-1345
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7929 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/9/2009 والمسجل بالرقم 3877/2009 من كاثوليكوسيه الارمن في انطلياس المتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين رقم 41 و38 من منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن، من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيداً لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3877/2009 تاريخ 18/5/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 41 و38 من منطقة انطلياس العقارية البالغة مساحته 123م2 تقريبا (ماية وثلاثة وعشرون متراً مربعاً تقريباً) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالأعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.

المادة 3

مادة 3: تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012