All legislation

مرسوم Decree No. 7862 24/03/2012

Unofficial English title

Determining the building system to be adopted when a property falls within more than one easement zone

Official title, in Arabic تحديد نظام البناء الواجب اعتماده في حال وقوع العقار ضمن اكثر من منطقة ارتفاقية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7862 of 24 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7862
Date
24/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1152-1153
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7862 تاريخ 24/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) لا سيما المادة 12 منه،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) لا سيما المادة 28 منه،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 30 تاريخ 27/9/2006 ورقم 30 تاريخ 20/7/2011 ورقم 41 تاريخ 12/10/2011،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

في حال وقوع العقار ضمن عدة مناطق ارتفاقية، فان احتساب عاملي الاستثمار السطحي والعام هو مجموع عوامل الاستثمار الناتجة عن حساب الاستثمارات وفقا لكل منطقة ارتفاقية على حدة، مع امكانية تركيز البناء في اي موقع من العقار شرط التقيد بالشروط العامة والخاصة ونظام البناء لكل منطقة ارتفاقية على حدة (ارتفاع، تراجعات، عدد طوابق...).

المادة 2

في حال وقوع البناء المطلوب ترخيصه ضمن منطقتين ارتفاقيتين أو اكثر واحداها منطقة حرجية أو زراعية أو حماية أو صناعية، أو في حال وجود تعارض في الشروط العامة والخاصة ووجهة الاستعمال للمناطق الارتفاقية، يعرض الملف على جانب المجلس الأعلى للتنظيم المدني للموافقة المسبقة.

المادة 3

في حال وقوع العقار ضمن عدة مناطق ارتفاقية، تعتمد المنطقة الارتفاقية التي تشمل النسبة الأعلى من مساحة كل قسم مقارنة مع المساحة الدنيا للعقارات الصالحة للبناء في المنطقة الواقع ضمنها، وذلك فيما يعود لاحتساب القطع الصالحة للبناء.

المادة 4

تبقى الشروط الخاصة المصدقة بموجب مراسيم والمخالفة لهذا النص سارية المفعول.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي

Related

More from the same year.

2012