All legislation

مرسوم Decree No. 7965 07/04/2012

Unofficial English title

Removing part of the public riverine property (water channel) in favor of private state property in the Baalbek real estate area - Baalbek district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بعلبك العقارية - قضاء بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7965 of 7 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 17 of 19 Apr 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7965
Date
07/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1466
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7965 تاريخ 07/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 8/6/2010 والمسجل بالرقم 2193/2010 من مالك العقارين رقم 6445 و3534 من منطقة بعلبك العقارية - قضاء بعلبك، المتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين المذكورين اعلاه،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2193/2010 تاريخ 15/12/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 6445 و3534 من منطقة بعلبك العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 40 م2 (اربعون متراً مربعاً تقريباً) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط القناة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولاً عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012