المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7461 تاريخ 1/2/2012 الذي قضى بإلغاء المرسوم رقم 10305 تاريخ 15/5/1975 (إعتبار من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الشمالية-شرقي بولفار المطار).
مرسوم Decree No. 8008 23/04/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic إلغاء المرسوم رقم 7461 تاريخ 1/2/2012 وتعديل المرسوم رقم 10305 تاريخ 15/5/1975 إعتبار من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الشمالية - شرقي بولفار المطار
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8008 of 23 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 19 of 3 May 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 16948 تاريخ 23/7/1964 (تحديد منطقة إمتداد مطار بيروت الدولي)،
بناء على المرسوم رقم 10305 تاريخ 15/5/1975 إعتبار من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيوت الدولي للجهة الشمالية (شرقي بولفار المطار)،
بناء على المرسوم رقم 7461 تاريخ 1/2/2012 القاضي بإلغاء المرسوم رقم 10305 تاريخ 15/5/1975 إعتبار من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الشمالية-شرقي بولفار المطار،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7461 تاريخ 1/2/2012 الذي قضى بإلغاء المرسوم رقم 10305 تاريخ 15/5/1975 (إعتبار من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الشمالية-شرقي بولفار المطار).
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 10305 تاريخ 15/5/1975 (إعتبار من المنافع العامة الأشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الشمالية-شرقي بولفار المطار) بحيث تلغى مفاعيل هذا المرسوم عن العقارات الواقعة شمالي وشرقي الطريق المحيطة بتصوينة المطار من مستديرة الكوكودي وصولا الى منطقة خزانات النفط الخاصة بتزويد الطائرات بالوقود ضمن منطقة تحويطة الغدير العقارية على أن تبقى العقارات التي سبق للإدارات العامة إستملاكها ضمن مشاريع خاصة بها لا سيما مشروع بولفار كوكودي-خلدة ضمن نطاق هذا المرسوم.
مادة 3: ترفع الإشارة عن الصحائف العقارية للعقارات الواقعة شمالي الطريق المحيطة بتصوينة المطار من مستديرة الكوكودي وصولا الى منطقة خزانات النفط الخاصة بتزويد الطائرات بالوقود ضمن منطقة تحويطة الغدير العقارية على أن تدون العقارات التي سبق للإدارات العامة إستملاكها ضمن مشاريع خاصة بها لا سيما مشروع بولفار كوكودي-خلدة باسم الأملاك العامة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي
Related