All legislation

مرسوم Decree No. 8022 25/04/2012

Unofficial English title

Authorizing the occupation of part of the municipal public property in the Aley real estate area (Aley District - Mount Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية البلدية في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8022 of 25 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 19 of 3 May 2012. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8022
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1656
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8022 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار 144/S تاريخ 10/9/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69تاريخ 9/9/ 1983 (قانون التنظيم المدني)وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية عاليه رقم 172 تاريخ 22/12/2011،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ محضر رقم-3-تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة الوطنية في عاليه بإشغال قسم من الاملاك العمومية البلدية (المساحة المهشرة بالإتجاهين والمحددة بالارقام (1، 2، 3، 4، 5) البالغة مساحتها تقريبا 400م.م/مترا مربعا) من اجل انشاء ممر علوي فوق الطريق العام لتأمين حركة الوصول بين العقارين رقم 949 و1332 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) وفقا للمسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع بمقياس 1/500 .

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من طالبي الترخيص خلال الشهر الاخير من كل سنة، وللبلدية مطلق الصلاحية ان ترفض تجديدها دون ان يكون لأصحابها حق الإعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 3

مادة 3: على المرخص لهم أن يدفعوا فورا عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أشغال الممر الى صندوق بلدية عاليه بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.

المادة 4

مادة 4: إن حقوق الغير تبقى محفوظة ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة وعلى المرخص لهم إعلام المديرية العامة للتنظيم المدني بواسطة البلدية مسبقا قبل مباشرة العمل بتنفيذ المشروع تمكينا لهم من المراقبة والاشراف الفني.

المادة 5

مادة 5: إن المرخص لهم مسؤولون عن كل حادث يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال وبعدها وعن وقوع أي ضرر يتعلق بالصحة العامة او بالبيئة او بالسلامة العامة تحت طائلة إعتبار الترخيص لاغيا كما عليهم المحافظة على الإنشاءات الكائنة تحت الطريق وصيانتها.

المادة 6

مادة 6: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والبدلات في مطلع كل سنة لاحقة وعلى المرخص لهم نزع كافة التجهيزات والإنشاءات المنفذة عند الإقتضاء وإعادة الوضع الى حلته الطبيعية على مسؤوليتهم ونفقتهم الخاصة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي

Related

More from the same year.

2012