All legislation

مرسوم Decree No. 8065 04/05/2012

Unofficial English title

Authorizing the deepening of a well to more than one hundred and fifty meters on property No. /1190/ in the Majdel Tarshish real estate area - Metn District - Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic الترخيص بتعميق بئر الى أكثر من مائة وخمسين مترا في العقار رقم /1190/ من منطقة مجدل ترشيش العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8065 of 4 May 2012. Published in Official Gazette issue 20 of 10 May 2012. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8065
Date
04/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1710-1711
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8065 تاريخ 04/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 2024/ت/2009 تاريخ 9/12/2010 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها المائة وخمسين مترا في العقار رقم /1190/ من منطقة مجدل ترشيش العقارية - قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان خليل عازار المتضمن طلبه الترخيص له بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 1190 من منطقة مجدل ترشيش العقارية - قضاء المتن - محافطة جبل لبنان،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 3868/2011 تاريخ 21/11/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جان خليل عازار بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين مترا /150/ مترا في العقار رقم 1190 من منطقة مجدل ترشيش العقارية - قضاء المتن في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالاملاك العمومية أو الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012