المادة 1
مادة 1: يحدّد التعويض الشهري لأعضاء الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية بمبلغ /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لكل منهم.
مرسوم Decree No. 8090 11/05/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد التعويض الشهري لأعضاء الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8090 of 11 May 2012. Published in Official Gazette issue 21 of 17 May 2012. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 (صون الحق بسرية المخابرات التي تجرى بواسطة اية وسيلة من وسائل الاتصال)، لا سيما المادة السادسة عشر منه،
بناء على المرسوم رقم 15281 تاريخ 1/10/2005 (نظام عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية)، لاسيما المادتين 3 و18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزارء،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 132/2011 - 2012 تاريخ 13/2/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدّد التعويض الشهري لأعضاء الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية بمبلغ /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لكل منهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
Related