All legislation

مرسوم Decree No. 8320 15/06/2012

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for Phoenix Services and Engineering Company S.A.L. PSEC for the benefit of the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لشركة فينكس سرفيسيس أند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8320 of 15 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8320
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2545
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8320 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولاسيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فينكس سرفيسيس اند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي المسجل برقم 3270 تاريخ 22/2/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 4670 تاريخ 28/7/2010 القاضي بإعطاء رخصة للجهة المستدعية بإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فينكس سرفيسيس أند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي (بناية مطرانية بيروت المارونية - شارع لامارتين - مار مخايل - بيروت) لإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2012، شرط ان يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

Related

More from the same year.

2012