All legislation

مرسوم Decree No. 8195 22/05/2012

Unofficial English title

Amending the conditions of the Qarmid barracks in the Sakiet al-Misk area - Bahrsaf real estate area - Metn district

Official title, in Arabic تعديل شروط ثكنة القرميد في منطقة ساقية المسك - بحرصاف العقارية - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8195 of 22 May 2012. Published in Official Gazette issue 23 of 31 May 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8195
Date
22/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2014-2015
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8195 تاريخ 22/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء()،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/2/1973 (تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقتي بكفيا - المحيدثة وساقية المسك - بحرصاف)،

بناء على قرار بلدية ساقية المسك - بحرصاف رقم 6 تاريخ 20/1/2012،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 7 تاريخ 15/2/2012،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل شروط ثكنة القرميد ضمن منطقة ساقية المسك - بحرصاف العقارية في قضاء المتن المصدقة بالمرسوم رقم 4978 تاريخ 28/2/1973، بحيث يتم اعتماد الشروط العائدة لثكنات القرميد المحددة في قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 ومرسومه التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته، وذلك بنسبة 60% على الاقل من سطح الطابق الاخير للبناء، وعلى أن لا يتجاوز العلو الاقصى للثكنة اربعة امتار مع احتساب الاقسام التي يتجاوز علوها الحر ثلاثة امتار ضمن عامل الاستثمار العام.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل مرسوم او قرار او نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي

Related

More from the same year.

2012