All legislation

مرسوم Decree No. 8261 04/06/2012

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for Société Fiumi S.A.R.L.

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م.،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8261 of 4 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 25 of 14 Jun 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8261
Date
04/06/2012
Official Gazette
Issue 25, 14/06/2012, p. 2313
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8261 تاريخ 04/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة سوسيتيه فيومي ش.م.م.، المسجل برقم 1937 تاريخ 31/1/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 7158 تاريخ 13/12/2011 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة سوسيتيه فيومي ش.م.م. (المصيطبة - بيروت - ملك أمين فيومي - جسر سليم سلام - شارع ابو بكر الصديق - محافظة بيروت) تعاطي استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

Related

More from the same year.

2012