All legislation

مرسوم Decree No. 8122 15/05/2012

Unofficial English title

Repeal of the last paragraph of Article 6 of Decree No. 2491 dated 3/7/2009 (raising the minimum salaries and wages in the Civil Servants Cooperative, granting a cost-of-living increase to contract and daily workers, and amending the salary scales of cooperative employees).

Official title, in Arabic الغاء الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل سلاسل رواتب موظفي التعاونية).

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8122 of 15 May 2012. Published in Official Gazette issue 22 of 24 May 2012. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8122
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1926
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8122 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 (انشاء تعاونية موظفي الدولة).

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 وتعديلاته (تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة).

بناء على المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل سلاسل رواتب موظفي التعاونية).

بناء على القانون رقم 195 تاريخ 18/11/2011 (الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008).

بناء على قرار مجلس ادارة التعاونية رقم 52 تاريخ 3/2/2012 .

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 285 تاريخ 6/3/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 159/2011 - 2012 تاريخ 22/3/2012).

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة من المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 اعتباراً من تاريخ صدورها وتعتبر وكأنها لم تكن.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012