The whole text

مرسوم رقم 8161 تاريخ 18/05/2012 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decree No. 8161 of 18 May 2012. Published in Official Gazette issue 22 of 24 May 2012. Status: repealed.

المادة 2

يجب أن تتوفر، في الشركات/ المؤسسات الراغبة بتقديم الخدمة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، الشروط التالية:

- أن تكون الشركة/ المؤسسة مسجلة في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون التجارة.

- أن لا يقل رأسمال الشركة/ المؤسسة المدفوع بكامله عن /5/ مليار ليرة لبنانية.

- أن لا يقل عدد مستخدمي الشركة/ المؤسسة عن مئة مستخدم مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- أن تقدم الشركة/ المؤسسة كفالة مصرفية لصالح وزارة المالية بقيمة مليار ليرة لبنانية وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة.

- أن يكون للشركة/ المؤسسة مراكز أو مكاتب في جميع الأقضية والمحافظات اللبنانية.

- أن تتوفر لدى الشركة/ المؤسسة الجهوزية التقنية من خلال توفر خدمة ال call center، عدد وحجم ال serveurs، نوعية الإتصالات والبرامج الإلكترونية الموضوعة للخدمة،... الخ، على أن تتأكد مديرية الواردات بالتنسيق مع المركز الإلكتروني في وزارة المالية من ذلك.

- أن تقوم الشركة /المؤسسة بتقديم تعهد بالإلتزام بالموجبات المحددة بموجب القوانين والأنظمة النافذة لتقديم الخدمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

المادة 2 من مرسوم رقم 8161 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232312/article/2/