المادة 2
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8102 تاريخ 11/05/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 8102 of 11 May 2012. Published in Official Gazette issue 22 of 24 May 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 8102 تاريخ 11/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232318/article/2/