All legislation

مرسوم Decree No. 8395 30/06/2012

Unofficial English title

Authorizing the Lebanese Canadian University to establish a bachelor's degree in nutrition and a bachelor's degree in life sciences

Official title, in Arabic ترخيص للجامعة اللبنانية الكندية باستحداث بكالوريوس في التغذية وبكالوريوس في علوم الحياة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8395 of 30 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 30 of 12 Jul 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8395
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3301-3302
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8395 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الخاص تاريخ 26/12/1961 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بالترخيص بانشاء بعض الجامعات والكليات والمعاهد ومنها انشاء المعهد العالي والدولي لادارة الاعمال،

بناء على المرسوم رقم 778 تاريخ 4/10/2007 (تحويل المعهد العالي والدولي لادارة الاعمال الى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2012 تاريخ 27/2/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة اللبنانية الكندية بتدريس برنامج البكالوريوس في التغذية وبرنامج البكالوريوس في علوم الحياة ضمن كلية العلوم والفنون.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل الأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وتنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب

Related

More from the same year.

2012