All legislation

مرسوم Decree No. 8451 04/07/2012

Unofficial English title

Considering the works of the project to build a drinking water line in the Anjar real estate area, planned within the project to rehabilitate drinking water systems in West Bekaa and some villages in eastern Zahle district, as public utility (Bekaa Governorate - Zahle district)

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خط لمياه الشرب في منطقة عنجر العقارية الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع تأهيل انظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وبعض قرى شرقي قضاء زحلة من المنافع العامة محافظة البقاع - قضاء زحلة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8451 of 4 Jul 2012. Published in Official Gazette issue 30 of 12 Jul 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8451
Date
04/07/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3309-3310
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8451 تاريخ 04/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية عنجر الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغها كتاب مجلس الإنماء والأعمار رقم 5267/1 تاريخ 27/10/2011 (المبلغ منها بتاريخ 1/11/2011) دون ان يرد منها أي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 418/2012/أ تاريخ 10/5/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط لمياه الشرب في منطقة عنجر العقارية الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع تأهيل انظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وبعض قرى شرقي قضاء زحلة (محافظة البقاع - قضاء زحلة) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2012