All legislation

مرسوم Decree No. 8498 10/07/2012

Unofficial English title

Authorization to occupy the Central Prison canteen

Official title, in Arabic ترخيص بإشغال حانوت السجن المركزي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8498 of 10 Jul 2012. Published in Official Gazette issue 31 of 19 Jul 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8498
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3395-3396
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8498 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 «الأملاك العمومية» وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 «تنظيم السجون» لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 5/3/2012 لتلزيم إيجار حانوت السجن المركزي،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 980/ر.م. تاريخ 24/4/2012 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُرخص لمصنع احمد محمد سليمان الديراني وإخوانه إشغال حانوت السجن المركزي بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 217/204 تاريخ 2/2/2012 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /241.000.000/ل.ل. فقط مئتان وواحد وأربعون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري أعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لإستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق أحكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.

المادة 3

مادة 3: يُلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو إضطرار الإدارة الى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة اشهر على الأقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن فترة الإشغال المتبقية.

المادة 4

مادة 4: في حال إلغاء الرخصة أو عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.

المادة 5

مادة 5: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012